الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

192

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

( 4056 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحميل . فقال : و أيّ شيء الحميل ؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير . فتقول : هو ابني . و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : [ هو ] أخي . و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما . فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة . إنّما كانت ولادة في الشرك . قال : سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها . و لم تزل به مقرّة . و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة من عقلهما و لا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض . باب إقرار بعض الورثة بدين ( 4057 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات و أقرّ بعض ورثته لرجل بدين . قال : يلزمه ذلك في حصّته .